الإمام أحمد بن حنبل

62

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

9121 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُوشِكُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْ يَنْزِلَ حَكَمًا قِسْطًا ، وَإِمَامًا عَدْلًا ، فَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ ، وَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَتَكُونَ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً " ، فَأَقْرِئُوهُ ، أَوْ أَقْرِئْهُ السَّلَامَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُحَدِّثُهُ فَيُصَدِّقُنِي ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، قَالَ : " أَقْرِئُوهُ مِنِّي السَّلَامَ " « 1 » . 9122 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ

--> وقد سلف النهي عن تصرية الغنم برقم ( 7305 ) من طريق الأعرج عن أبي هريرة . وسيأتي النهي عن السوم على السوم من طرق عن أبي هريرة برقم ( 9334 ) و ( 9518 ) و ( 9959 ) و ( 10316 ) و ( 10346 ) . وانظر ما سلف برقم ( 7248 ) . قوله : " ولا يسوم " ، قال في " النهاية " 425 / 2 : السوم : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها . يقال : سام يسوم سَوماً ، وساوم واستام . والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ، ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ، ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومَين ورضيا به قبل الانعقاد ، فذلك ممنوع عند المقاربة ، لما فيه من الإِفساد ، ومباح في أول العرض والمساومة . ( 1 ) المرفوع منه صحيح ، وهذا إسناد حسن كسابقه . وانظر ما سلف برقم ( 7269 ) .